المتقي الهندي

263

كنز العمال

ه‍ ( 1 ) حب ك عن أبي سعيد ) . 25956 لا يحلبن أحد امرئ بغير إذنه أيحب أحدكم أن تؤتي مشربته فتكسر خزانته فينتقل طعامه فإنما يخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم فلا يحلبن أحدكم ماشية أحد إلا بأذنه ، ( ق ( 2 ) د ، ه‍ ، عن ابن عمر ) . 25957 من دخل حائطا فليأكل ولا يتخذ خبنة ( 3 ) . ( ت ( 4 ) عن ابن عمر ) . 25958 لا ترم النخل وكل مما وقع ، أشبعك الله وأرواك . ( حم ( 5 ) 4 عن رافع بن عمرو الغفاري ) .

--> ( 1 ) أخرجه ابن ماجة كتاب التجارات باب مر على ماشية قوم أو حائط هل يصيب منه ؟ رقم ( 2300 ) وهذا الحديث أخرجه الطحاوي وصححه ابن حبان والحاكم وقال في الزوائد في إسناده الجريري . ص . ( 2 ) أخرجه البخاري كتاب اللقطة باب لا تحتلب ماشية أحد بغير إذن ( 3 / 165 ) ص . ( 3 ) خبنة : الخبنة : معطف الإزار وطرف الثوب : أي لا يأخذ منه في ثوبه . النهاية [ 2 / 9 ] ب . ( 4 ) أخرجه الترمذي كتاب البيوع باب ما جاء في الرخصة في أكل التمرة للمار بها رقم ( 1187 و 1288 ) وقال : حسن غريب . ب . ( 5 ) أخرجه الترمذي كتاب البيوع باب ما جاء في الرخصة في أكل التمرة للمار بها رقم ( 1187 و 1288 ) وقال : حسن غريب . ب .